Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 20 ماي 2015

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 20 ماي 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 20 ماي 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 20 ماي 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ إتمام إجراءات مراقب الحسابات.
2 ـ متابعة التقدم في إتمام القوائم المالية.
3 ـ النظر في مطالب إنهاء التعاقد مع بعض أعوان الهيئة
4 ـ النظر في الوضعية العقارية لمقرّيْ الهيئتين الفرعيتيْن المنستير وصفاقس.
5 ـ الإعداد للجلسة المسائية مع اللّجنة البرلمانية.
6 ـ تأجير المكلفة بالأرشيف.
7 ـ تأجير المكلف بمهمة البروتكول.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ مكتب V.AT لصاحبه عبد اللطيف عباس ومكتب TO لصاحبه طلال الوسلاتي كمراقبي حسابات الهيئة تبعا للمراسلة الواردة من قبل هيئة مراقبي الدولة.
2 ـ تولّى المدير التنفيذي للهيئة بالنيابة إعطاء بسطة على تطور وتقدم الاعمال بالنسبة لإعداد القوائم المالية تحضيرا للتقرير المالي والإداري للهيئة.
3 ـ مطالبة المدير التنفيذي للهيئة بالنيابة بإعداد مذكرة تتعلّق بالوضعية المهنية للمكلفين بالشؤون الإدارية والمالية للهيئتين الفرعيتين تونس 2 وزغوان.
4 ـ التحوز بالطابق الأول لمقر الهيئة الفرعية بالمنستير والشروع في مفاوضات مع صندوق ومساعدة الجماعات المحلية لتسويغ مقر للهيئتين الفرعيتيْن صفاقس 1 و2.
5 ـ بالنسبة للإعداد للجلسة المسائية مع اللّجنة البرلمانية : يتولى مجلس الهيئة عرض أولي للتقرير الخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية والتأكيد على جملة التوصيات المنبثقة عنه وإعطاء تصورات عامّة بالنسبة للانتخابات المحلية.
6 ـ إسناد منحة للمكلفة بمهمة في الارشيف قدرها 1300 دينار.
7 ـ إسناد منحة للمكلف بمهمة البروتكول قدرها 1300 دينار.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟