قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية دخيلة توجان من معتمدية مارث من ولاية قابس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية دخيلة توجان من معتمدية مارث من ولاية قابس.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من والي قابس،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بقابس المنعقد بتاريخ 20 ماي 2013.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية دخيلة توجان من معتمدية مارث من ولاية قابس بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي، أ') والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
أ 28540 15400
ب 28625 15205
ت 28705 15225
ث 28720 15085
ج 28815 15105
ح 28830 15030
خ 29020 15070
د 19025 14930
ذ 29000 14640
ر 29010 14500
ز 28745 14500
س 28610 14620
ش 28255 14745
ص 28250 14615
ض 27635 14860
ط 27645 14890
ظ 27535 14930
ع 27080 14965
غ 27080 15135
ف 27130 15145
ق 27150 15100
ك 27655 15120
ل 27705 15295
م 27940 15335
ن 27950 15290
هـ 27995 15300
و 28010 15230
ي 28265 15280
أ' 28280 15400
الفصل 2 ـ والي قابس مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من والي قابس،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بقابس المنعقد بتاريخ 20 ماي 2013.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية دخيلة توجان من معتمدية مارث من ولاية قابس بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي، أ') والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
أ 28540 15400
ب 28625 15205
ت 28705 15225
ث 28720 15085
ج 28815 15105
ح 28830 15030
خ 29020 15070
د 19025 14930
ذ 29000 14640
ر 29010 14500
ز 28745 14500
س 28610 14620
ش 28255 14745
ص 28250 14615
ض 27635 14860
ط 27645 14890
ظ 27535 14930
ع 27080 14965
غ 27080 15135
ف 27130 15145
ق 27150 15100
ك 27655 15120
ل 27705 15295
م 27940 15335
ن 27950 15290
هـ 27995 15300
و 28010 15230
ي 28265 15280
أ' 28280 15400
الفصل 2 ـ والي قابس مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون