أمر حكومي عدد 665 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 4254 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (القلعة الكبرى
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 665 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 4254 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (القلعة الكبرى).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 19 فيفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية القلعة الكبرى،
وعلى الأمر عدد 4254 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سوسة المؤرخ في 1 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية القلعة الكبرى، نظرا للخلافات بين رئيس النيابة الخصوصية والأعضاء وتعطل نشاط الهياكل البلدية جراء الغياب المتواصل لأغلب الأعضاء مما أثر سلبا على الوضع البيئي وإنجاز المشاريع والتصرف في الأملاك البلدية كالأسواق والمسلخ البلدي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية القلعة الكبرى بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد القلعة الكبرى : رئيس،
ـ توفيق قرواش : عضو،
ـ هاجر زين العابدين : عضو،
ـ عماد عبد الجليل : عضو،
ـ مروان العباسي : عضو،
ـ راضية التواتي : عضو،
ـ أنور الحيدري : عضو.
ـ فوزي العلاني : عضو،
ـ جمال خليفة : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 19 فيفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية القلعة الكبرى،
وعلى الأمر عدد 4254 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سوسة المؤرخ في 1 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية القلعة الكبرى، نظرا للخلافات بين رئيس النيابة الخصوصية والأعضاء وتعطل نشاط الهياكل البلدية جراء الغياب المتواصل لأغلب الأعضاء مما أثر سلبا على الوضع البيئي وإنجاز المشاريع والتصرف في الأملاك البلدية كالأسواق والمسلخ البلدي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية القلعة الكبرى بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد القلعة الكبرى : رئيس،
ـ توفيق قرواش : عضو،
ـ هاجر زين العابدين : عضو،
ـ عماد عبد الجليل : عضو،
ـ مروان العباسي : عضو،
ـ راضية التواتي : عضو،
ـ أنور الحيدري : عضو.
ـ فوزي العلاني : عضو،
ـ جمال خليفة : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون