أمر حكومي عدد 658 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المخولة لرئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 658 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المخولة لرئيس الجمهورية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم،
وعلى الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المخولة لرئيس الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر المؤرخ في 2 مارس 2011،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المشار إليه أعلاه كما يلي : يخفض في مقادير المنح المخولة لرئيس الجمهورية إلى حدود :
ـ 10.000 دينار بالنسبة إلى المنحة الجملية الشهرية،
ـ 7.000 دينار بالنسبة إلى منحة التمثيل الشهرية.
(...) البقية دون تغيير.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 4 مكرر من الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم،
وعلى الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المخولة لرئيس الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر المؤرخ في 2 مارس 2011،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المشار إليه أعلاه كما يلي : يخفض في مقادير المنح المخولة لرئيس الجمهورية إلى حدود :
ـ 10.000 دينار بالنسبة إلى المنحة الجملية الشهرية،
ـ 7.000 دينار بالنسبة إلى منحة التمثيل الشهرية.
(...) البقية دون تغيير.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 4 مكرر من الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون