أمر حكومي عدد 685 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (قبلاط
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 685 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (قبلاط).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 23 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية قبلاط،
وعلى الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4455 لسنة 2013 المؤرخ في 13 أكتوبر 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي باجة المؤرخ في 7 أفريل 2015 بخصوص استقالة كافة أعضاء النيابة الخصوصية ببلدية قبلاط،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قبلاط بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد قبلاط: رئيس،
ـ بدر الدين السعداوي : عضو،
ـ بدر الدين السبعي : عضو،
ـ سامية الرياحي : عضو،
ـ علي بن عبد الله : عضو،
ـ مراد السليتي : عضو،
ـ عبد اللطيف الماطوسي : عضو،
ـ علي قويدر : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 23 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية قبلاط،
وعلى الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4455 لسنة 2013 المؤرخ في 13 أكتوبر 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي باجة المؤرخ في 7 أفريل 2015 بخصوص استقالة كافة أعضاء النيابة الخصوصية ببلدية قبلاط،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قبلاط بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد قبلاط: رئيس،
ـ بدر الدين السعداوي : عضو،
ـ بدر الدين السبعي : عضو،
ـ سامية الرياحي : عضو،
ـ علي بن عبد الله : عضو،
ـ مراد السليتي : عضو،
ـ عبد اللطيف الماطوسي : عضو،
ـ علي قويدر : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون