أمر حكومي عدد 666 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بحل مجلس بلدية الرديف من ولاية قفصة وتعيين نيابة خصوصية بها
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 666 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بحل مجلس بلدية الرديف من ولاية قفصة وتعيين نيابة خصوصية بها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 11 نوفمبر 1908 المتعلق بإحداث بلدية الرديف،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي قفصة المؤرخ في 31 مارس 2015 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي بالرديف،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية الرديف من ولاية قفصة.
الفصل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم :
ـ معتمد الرديف : رئيس،
ـ رضا براهمي : عضو،
ـ محمد غوائدية : عضو،
ـ يوسف أحمد : عضو،
ـ إسماعيل طرشاق : عضو،
ـ زياد بن عبد القادر : عضو،
ـ مقداد بن مبارك : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 11 نوفمبر 1908 المتعلق بإحداث بلدية الرديف،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي قفصة المؤرخ في 31 مارس 2015 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي بالرديف،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية الرديف من ولاية قفصة.
الفصل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم :
ـ معتمد الرديف : رئيس،
ـ رضا براهمي : عضو،
ـ محمد غوائدية : عضو،
ـ يوسف أحمد : عضو،
ـ إسماعيل طرشاق : عضو،
ـ زياد بن عبد القادر : عضو،
ـ مقداد بن مبارك : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون