Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 جوان 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي للمرصد الوطني للهجرة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 جوان 2015.
سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس العلمي للمرصد الوطني للهجرة :
ـ طه الشابي : ممثلا عن وزارة العدل،
ـ عادل نصر العبيدي : ممثلا عن وزارة الداخلية،
ـ رفيق بوعبد الله : ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ هشام خليل : ممثلا عن وزارة الشؤون الخارجية،
ـ آسية البحري : ممثلة عن وزارة المالية،
ـ حلمي التليلي : ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ أحمد خواجة : ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ بلحسن ثامر : ممثلا عن وزارة التربية،
ـ أحمد المسعودي : ممثلا عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ الصادق التواتي : ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة،
ـ روضة الجواني : ممثلة عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ هالة الزغل : ممثلة عن البنك المركزي التونسي،
ـ زهير القاضي : ممثلا عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية،
ـ نادية الطويهري : ممثلة عن المعهد الوطني للإحصاء،
ـ لسعد العبيدي : ممثلا عن ديوان التونسيين بالخارج،
ـ فوزية بن صالح : ممثلة عن مركز البحوث والدراسات الاجتماعية،
ـ محمد قريعة : خبير في ميدان الهجرة،
ـ الحبيب اللويزي : خبير في ميدان الهجرة،
ـ سامي مولاي : خبير في ميدان الهجرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟