Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـــدد 709 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بحل مجلس بلدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد وتعيين نيابة خصوصية بها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـــدد 709 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بحل مجلس بلدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد وتعيين نيابة خصوصية بها.
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بإحداث بلدية منزل بوزيان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سيدي بوزيد المؤرخ في 31 مارس 2015 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي بمنزل بوزيان،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد.
الفصــل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم :
- معتمد منزل بوزيان : رئيس،
- علي شنيني : عضو،
- اسماعيل قاسمي : عضو،
- علي المشي : عضو،
- جعفر نصري : عضو،
- مراد حمدي : عضو.
الفصــل 3 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟