أمر حكومي عدد 659 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتسمية السيد الصادق البوصاعي رئيسا للنيابة الخصوصية لبلدية تطاوين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 659 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتسمية السيد الصادق البوصاعي رئيسا للنيابة الخصوصية لبلدية تطاوين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 6 أوت 1920 المتعلق بإحداث بلدية تطاوين،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية المنقح بالأمر عدد 774 لسنة 2012 المؤرخ في 10 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2671 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بإعفاء السيد مبروك الحرابي من مهامه كرئيس للنيابة الخصوصية لبلدية تطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تم تسمية السيد الصادق البوصاعي رئيسا للنيابة الخصوصية لبلدية تطاوين.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 6 أوت 1920 المتعلق بإحداث بلدية تطاوين،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية المنقح بالأمر عدد 774 لسنة 2012 المؤرخ في 10 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2671 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بإعفاء السيد مبروك الحرابي من مهامه كرئيس للنيابة الخصوصية لبلدية تطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تم تسمية السيد الصادق البوصاعي رئيسا للنيابة الخصوصية لبلدية تطاوين.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون