أمر حكومي عـــدد 690 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 388 لسنة 2012 المؤرخ في 19 ماي 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (الناظور
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 690 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 388 لسنة 2012 المؤرخ في 19 ماي 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (الناظور).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 سبتمبر 1968 المتعلق بإحداث بلدية الناظور،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 2012 المؤرخ في 19 ماي 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي زغوان المؤرخ في غرة أفريل 2015 بخصوص تسوية الوضعية القانونية بالنيابة الخصوصية لبلدية الناظور نظرا لعدم توفر النصاب القانوني بالنيابة الخصوصية المذكورة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الناظور بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد الناظور : رئيس،
- الحبيب الهمامي : عضو،
- طارق ربيع : عضو،
- خالد حسني : عضو،
- عبد السلام العميري : عضو،
- راضية بن عمارة : عضو،
- زهير العمري : عضو،
- الشاذلي الشعلي : عضو،
- سامي شوشان : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 سبتمبر 1968 المتعلق بإحداث بلدية الناظور،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 2012 المؤرخ في 19 ماي 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي زغوان المؤرخ في غرة أفريل 2015 بخصوص تسوية الوضعية القانونية بالنيابة الخصوصية لبلدية الناظور نظرا لعدم توفر النصاب القانوني بالنيابة الخصوصية المذكورة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الناظور بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد الناظور : رئيس،
- الحبيب الهمامي : عضو،
- طارق ربيع : عضو،
- خالد حسني : عضو،
- عبد السلام العميري : عضو،
- راضية بن عمارة : عضو،
- زهير العمري : عضو،
- الشاذلي الشعلي : عضو،
- سامي شوشان : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون