قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 625 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 1547 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بإحداث علامة مميزة لمنتجات الفلاحة البيولوجية التونسية وضبط شروط وإجراءات إسنادها وسحبها،
وعلى الأمر عدد 2769 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جويلية 2014 المتعلق بتكليف السيدة سامية معمر، مهندس رئيس، بمهام مدير عام للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى السيدة سامية معمر، مهندس رئيس، المكلفة بمهام مدير عام للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، لتمضي نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المقررات المتعلقة بمنح العلامة المميزة لمنتجات الفلاحة البيولوجية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 625 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 1547 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بإحداث علامة مميزة لمنتجات الفلاحة البيولوجية التونسية وضبط شروط وإجراءات إسنادها وسحبها،
وعلى الأمر عدد 2769 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جويلية 2014 المتعلق بتكليف السيدة سامية معمر، مهندس رئيس، بمهام مدير عام للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى السيدة سامية معمر، مهندس رئيس، المكلفة بمهام مدير عام للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، لتمضي نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المقررات المتعلقة بمنح العلامة المميزة لمنتجات الفلاحة البيولوجية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون