أمر حكومي عدد 662 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1208 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (قليبية).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 662 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1208 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (قليبية).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 13 ديسمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية قليبية،
وعلى الأمر عدد 1208 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2942 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي نابل المؤرخ في 1 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية قليبية، نظرا لتخلي نصف الأعضاء عن مهامهم وعدم قدرة رئيس النيابة الخصوصية على تسيير شؤون البلدية ورفضه التعامل والتواصل مع المواطنين والمجتمع المدني والمسؤولين المحليين، بالإضافة إلى الخلاف بين أعضاء النيابة الخصوصية مما أثر سلبا على حسن سير العمل البلدي والخدمات المسداة للمواطنين وساهم في تفشي ظاهرة البناء الفوضوي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قليبية بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد قليبية : رئيس،
ـ لمياء بن يوسف : عضو،
ـ أيمن بالحاج صالح : عضو،
ـ خالد بلعبرية : عضو،
ـ لسعد دريدي : عضو،
ـ حبيب بن مسعود : عضو،
ـ هيثم الغربي : عضو،
ـ وحيد بن فرج : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 13 ديسمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية قليبية،
وعلى الأمر عدد 1208 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2942 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي نابل المؤرخ في 1 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية قليبية، نظرا لتخلي نصف الأعضاء عن مهامهم وعدم قدرة رئيس النيابة الخصوصية على تسيير شؤون البلدية ورفضه التعامل والتواصل مع المواطنين والمجتمع المدني والمسؤولين المحليين، بالإضافة إلى الخلاف بين أعضاء النيابة الخصوصية مما أثر سلبا على حسن سير العمل البلدي والخدمات المسداة للمواطنين وساهم في تفشي ظاهرة البناء الفوضوي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قليبية بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد قليبية : رئيس،
ـ لمياء بن يوسف : عضو،
ـ أيمن بالحاج صالح : عضو،
ـ خالد بلعبرية : عضو،
ـ لسعد دريدي : عضو،
ـ حبيب بن مسعود : عضو،
ـ هيثم الغربي : عضو،
ـ وحيد بن فرج : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون