Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـــدد 704 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بحل مجلس بلدية الجم من ولاية المهدية وتعيين نيابة خصوصية بها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـــدد 704 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بحل مجلس بلدية الجم من ولاية المهدية وتعيين نيابة خصوصية بها.
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 مارس 1922 المتعلق بإحداث بلدية الجم،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي المهدية المؤرخ في 13 أفريل 2015 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي بالجم،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية الجم من ولاية المهدية.
الفصــل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم :
- معتمد الجم : رئيس،
- الحبيب سعيد : عضو،
- منير البصير : عضو،
- نسيم بيوض : عضو،
- ياسين الحضري : عضو،
- نور الدين الرخيص : عضو.
الفصــل 3 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟