قانون عدد 23 لسنة 2015 مؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوّث بمنطقة بحيرة بنزرت
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 23 لسنة 2015 مؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلق بالموافقة على القرض المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوّث بمنطقة بحيرة بنزرت(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للدولة التونسية والبالغ أربعين مليون (40.000.000) أورو للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوّث بمنطقة بحيرة بنزرت.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 جوان 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 10 جوان 2015.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للدولة التونسية والبالغ أربعين مليون (40.000.000) أورو للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوّث بمنطقة بحيرة بنزرت.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 جوان 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 10 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون