أمر حكومي عـــدد 689 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (أريانة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 689 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (أريانة).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في غرة جويلية 1908 المتعلق بإحداث بلدية أريانة،
وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي أريانة المؤرخ في غرة أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية لبلدية أريانة نظرا لعدم توفر النصاب القانوني إثر استقالة رئيس النيابة الخصوصية وعدم انسجام أعضاء النيابة فيما بينهم وانسحاب أربعة منهم ومقاطعة الباقين لأعمال المجلس،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية أريانة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد أريانة : رئيس،
- توفيق مساعدية : عضو،
- شوقي منصور : عضو،
- الشاذلي غرس الله : عضو،
- بية بن ساسي : عضو،
- شكيب بن عيسى : عضو،
- نعيمة بالقاضي:عضو،
- سليم سريح : عضو،
- علي الطاهر مولى : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في غرة جويلية 1908 المتعلق بإحداث بلدية أريانة،
وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي أريانة المؤرخ في غرة أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية لبلدية أريانة نظرا لعدم توفر النصاب القانوني إثر استقالة رئيس النيابة الخصوصية وعدم انسجام أعضاء النيابة فيما بينهم وانسحاب أربعة منهم ومقاطعة الباقين لأعمال المجلس،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية أريانة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد أريانة : رئيس،
- توفيق مساعدية : عضو،
- شوقي منصور : عضو،
- الشاذلي غرس الله : عضو،
- بية بن ساسي : عضو،
- شكيب بن عيسى : عضو،
- نعيمة بالقاضي:عضو،
- سليم سريح : عضو،
- علي الطاهر مولى : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون