قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة بوزارة الشؤون الدينية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة بوزارة الشؤون الدينية.
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 938 لسنة 1977 المؤرخ في 17 نوفمبر 1977 المتعلق بإحداث إطار متفقدي الشعائر الدينية وضبط القانون الأساسي الخاص به،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1686 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 والأمر عدد 528 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2826 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهوية للشؤون الدينية ومشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابعين لوزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 27 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة بوزارة الشؤون الدينية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة لموظفي وعملة وزارة الشؤون الدينية التابعين للرتب والأصناف المبينة أسفله كما يلي :
* اللجنة الأولى : متفقد الشعائر الدينية،
* اللجنة الثانية : واعظ أول، واعظ أول فوق الرتبة، واعظ أول مميّز،
* اللجنة الثالثة : واعظ،
* اللجنة الرابعة : مرشد، مرشد تطبيق، مرشد تطبيق أول،
* اللجنة الخامسة : متصرف عام، متصرف رئيس، مهندس معماري رئيس، متصرف مستشار، مهندس معماري أول، مهندس أول، محلل مركزي، مستشار صحفي، محلل، متصرف، كاتب صحفي، مكتبي أو موثق، متصرف في الوثائق والأرشيف، تقني أول، أو رتبة معادلة،
* اللجنة السادسة : ملحق إدارة، واضع برامج، مكتبي أو موثق مساعد، متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف، تقني، أو رتبة معادلة،
* اللجنة السابعة : كاتب تصرف، كاتب راقن، مساعد تقني أو رتبة معادلة،
* اللجنة الثامنة : مستكتب إدارة وراقن وعون تقني أو رتبة معادلة،
* اللجنة التاسعة : راقن مساعد وعون استقبال أو رتبة معادلة،
* اللجنة العاشرة : عملة الوحدة الأولى (الأصناف 1 و2 و3)،
* اللجنة الحادية عشرة : عملة الوحدة الثانية (الأصناف 4 و5 و6 و7)، عملة الوحدة الثالثة (الأصناف 8 و9 و10).
الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة لهذا القرار المتعلقة بضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة بوزارة الشؤون الدينية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2015.
وزير الشؤون الدينية
عثمان بطيخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 938 لسنة 1977 المؤرخ في 17 نوفمبر 1977 المتعلق بإحداث إطار متفقدي الشعائر الدينية وضبط القانون الأساسي الخاص به،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1686 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 والأمر عدد 528 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2826 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهوية للشؤون الدينية ومشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابعين لوزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 27 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة بوزارة الشؤون الدينية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة لموظفي وعملة وزارة الشؤون الدينية التابعين للرتب والأصناف المبينة أسفله كما يلي :
* اللجنة الأولى : متفقد الشعائر الدينية،
* اللجنة الثانية : واعظ أول، واعظ أول فوق الرتبة، واعظ أول مميّز،
* اللجنة الثالثة : واعظ،
* اللجنة الرابعة : مرشد، مرشد تطبيق، مرشد تطبيق أول،
* اللجنة الخامسة : متصرف عام، متصرف رئيس، مهندس معماري رئيس، متصرف مستشار، مهندس معماري أول، مهندس أول، محلل مركزي، مستشار صحفي، محلل، متصرف، كاتب صحفي، مكتبي أو موثق، متصرف في الوثائق والأرشيف، تقني أول، أو رتبة معادلة،
* اللجنة السادسة : ملحق إدارة، واضع برامج، مكتبي أو موثق مساعد، متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف، تقني، أو رتبة معادلة،
* اللجنة السابعة : كاتب تصرف، كاتب راقن، مساعد تقني أو رتبة معادلة،
* اللجنة الثامنة : مستكتب إدارة وراقن وعون تقني أو رتبة معادلة،
* اللجنة التاسعة : راقن مساعد وعون استقبال أو رتبة معادلة،
* اللجنة العاشرة : عملة الوحدة الأولى (الأصناف 1 و2 و3)،
* اللجنة الحادية عشرة : عملة الوحدة الثانية (الأصناف 4 و5 و6 و7)، عملة الوحدة الثالثة (الأصناف 8 و9 و10).
الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة لهذا القرار المتعلقة بضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة بوزارة الشؤون الدينية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2015.
وزير الشؤون الدينية
عثمان بطيخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون