قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 25 نوفمبر 2014 المتعلق بالموافقة على الصيغة المحينة لجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والتي تحتوي على ثمان وتسعين (98) قاعدة حفظ وردت في خمس وستين (65) صفحة.
الفصل 2 ـ مديرو المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2015.
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 25 نوفمبر 2014 المتعلق بالموافقة على الصيغة المحينة لجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والتي تحتوي على ثمان وتسعين (98) قاعدة حفظ وردت في خمس وستين (65) صفحة.
الفصل 2 ـ مديرو المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2015.
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون