قرار من وزير التجارة مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 8 و9 في رتبة عون للمراقبة الاقتصادية بالسلك الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 8 و9 في رتبة عون للمراقبة الاقتصادية بالسلك الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 8 و9 في رتبة عون مراقبة اقتصادية بالنظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، بوزارة التجارة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من وزير التجارة، ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للامتحان،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 3 ـ تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الامتحان المهني،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يشارك في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه، العملة المترسمون المرتبون بالصنف الثامن أو التاسع،
ـ والذين قضوا خمس (5) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية عند تاريخ غلق قائمة الترشحات، والذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وأتموا السنة السادسة من التعليم الثانوي على الأقل أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي وأتموا السنة الثالثة على الأقل من التعليم الثانوي أو تحصلوا على تكوينية منظرة بهذا المستوى.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التجارة عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مصحوبة بــ :
ـ نسخة من قرار انتداب المعني بالأمر،
ـ نسخة من قرار ترسيم المعني بالأمر في الصنف،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
ـ قائمة مفصلة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من الشهادة أو مستوى التعليم الذي تحصل عليه المترشح والمنصوص عليه بالفصل 4 من هذا القرار.
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني من قبل وزير التجارة باقتراح من الامتحان.
الفصل 8 ـ يشتمل الامتحان المهني على اختبارين كتابيين :
ـ اختبار يتعلق بالإدارة التونسية،
ـ اختبار مهني.
يضبط برنامج الاختبارات بالملحق المصاحب لهذا القرار.
تحدد المدة والضوارب لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
الاختبار المتعلق بالإدارة التونسية ساعتان (2) 1
الاختبار المهني ساعتان (2) 2
الفصل 9 ـ تجرى الاختبارات باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن توجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر الامتحان خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية إلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق، ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التجارة باقتراح من الامتحان.
ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى عملية الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ يمنح لكل اختبار عدد يتراوح بين (0) والعشرين (20)، وتعرض الاختبارات الكتابية على مصححين اثنين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل عدد دون (6) على (20) رفض قبول صاحبه.
الفصل 14 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارات.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تعطى الأولوية للمترشح الأقدم في الصنف وفي حالة تساوي الأقدمية في الصنف تعطى الأولوية للمترشح الأكبر سنا.
الفصل 15 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في رتبة ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية من قبل وزير التجارة.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2015.
وزير التجارة
رضا الأحول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحــــق
I ـ برنامج الاختبار المهني :
1 ـ العون العمومي : واجباته، حقوقه، مساره المهني،
2 ـ مدونة سلوكيات وأخلاقيات العون العمومي،
3 ـ النظام الأساسي الخاص بالسلك الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية.
II ـ برنامج الاختبار المتعلق بالإدارة التونسية :
ـ تنظيم ومشمولات وزارة التجارة،
ـ النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 8 و9 في رتبة عون مراقبة اقتصادية بالنظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، بوزارة التجارة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من وزير التجارة، ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للامتحان،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 3 ـ تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الامتحان المهني،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يشارك في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه، العملة المترسمون المرتبون بالصنف الثامن أو التاسع،
ـ والذين قضوا خمس (5) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية عند تاريخ غلق قائمة الترشحات، والذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وأتموا السنة السادسة من التعليم الثانوي على الأقل أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي وأتموا السنة الثالثة على الأقل من التعليم الثانوي أو تحصلوا على تكوينية منظرة بهذا المستوى.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التجارة عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مصحوبة بــ :
ـ نسخة من قرار انتداب المعني بالأمر،
ـ نسخة من قرار ترسيم المعني بالأمر في الصنف،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
ـ قائمة مفصلة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من الشهادة أو مستوى التعليم الذي تحصل عليه المترشح والمنصوص عليه بالفصل 4 من هذا القرار.
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني من قبل وزير التجارة باقتراح من الامتحان.
الفصل 8 ـ يشتمل الامتحان المهني على اختبارين كتابيين :
ـ اختبار يتعلق بالإدارة التونسية،
ـ اختبار مهني.
يضبط برنامج الاختبارات بالملحق المصاحب لهذا القرار.
تحدد المدة والضوارب لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
الاختبار المتعلق بالإدارة التونسية ساعتان (2) 1
الاختبار المهني ساعتان (2) 2
الفصل 9 ـ تجرى الاختبارات باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن توجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر الامتحان خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية إلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق، ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التجارة باقتراح من الامتحان.
ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى عملية الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ يمنح لكل اختبار عدد يتراوح بين (0) والعشرين (20)، وتعرض الاختبارات الكتابية على مصححين اثنين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل عدد دون (6) على (20) رفض قبول صاحبه.
الفصل 14 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارات.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تعطى الأولوية للمترشح الأقدم في الصنف وفي حالة تساوي الأقدمية في الصنف تعطى الأولوية للمترشح الأكبر سنا.
الفصل 15 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في رتبة ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية من قبل وزير التجارة.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2015.
وزير التجارة
رضا الأحول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحــــق
I ـ برنامج الاختبار المهني :
1 ـ العون العمومي : واجباته، حقوقه، مساره المهني،
2 ـ مدونة سلوكيات وأخلاقيات العون العمومي،
3 ـ النظام الأساسي الخاص بالسلك الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية.
II ـ برنامج الاختبار المتعلق بالإدارة التونسية :
ـ تنظيم ومشمولات وزارة التجارة،
ـ النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون