قرار من وزير التجارة مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 17 جوان 2015.
عين السيد عبد الله الرابحي متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيد عبد الله الشريد.
عين السيد عبد الله الرابحي متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيد عبد الله الشريد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون