Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 680 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1208 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (أكودة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 680 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1208 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (أكودة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية أكودة،
وعلى الأمر عدد 1208 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سوسة المؤرخ في 31 مارس 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية أكودة، نظرا للخلافات بين رئيس النيابة الخصوصية والأعضاء وتعطل نشاط الهياكل البلدية، علاوة على عدم رضاء المتساكنين على أداء النيابة الخصوصية مما أثر سلبا على حسن سير العمل البلدي ونوعية الخدمات المسداة للمواطنين،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية أكودة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
ـ معتمد أكودة : رئيس،
ـ السيد الشوري : عضو،
ـ فاطمة قن : عضو،
ـ مهدي جغام : عضو،
ـ ريم ارقاز : عضو،
ـ حلمي عاشور : عضو،
ـ الصادق عمار : عضو،
ـ محمد الهادي الجارودي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟