أمر حكومي عـــدد 698 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2908 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أكتوبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (مكثر).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 698 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2908 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أكتوبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (مكثر).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 25 سبتمبر 1956 المتعلق بإحداث بلدية مكثر،
وعلى الأمر عدد 2908 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أكتوبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سليانة المؤرخ في 2 أفريل 2015 بخصوص تسوية الوضعية القانونية لللنيابة الخصوصية لبلدية مكثر نظرا لعدم مباشرة الأعضاء لمهامهم منذ تسميتها،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية مكثر بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد مكثر : رئيس،
- كمال بن عامر : عضو،
- محمد علي الرمضاني : عضو،
- حسن بن علي : عضو،
- منصور السلامي : عضو،
- فوزي بالطيب : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 25 سبتمبر 1956 المتعلق بإحداث بلدية مكثر،
وعلى الأمر عدد 2908 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أكتوبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سليانة المؤرخ في 2 أفريل 2015 بخصوص تسوية الوضعية القانونية لللنيابة الخصوصية لبلدية مكثر نظرا لعدم مباشرة الأعضاء لمهامهم منذ تسميتها،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية مكثر بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد مكثر : رئيس،
- كمال بن عامر : عضو،
- محمد علي الرمضاني : عضو،
- حسن بن علي : عضو،
- منصور السلامي : عضو،
- فوزي بالطيب : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون