أمر حكومي عـــدد 712 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بحل مجلس بلدية زرمدين من ولاية المنستير وتعيين نيابة خصوصية بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 712 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بحل مجلس بلدية زرمدين من ولاية المنستير وتعيين نيابة خصوصية بها.
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 4 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية زرمدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي المنستير المؤرخ في 13 أفريل 2015 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي بزرمدين،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية زرمدين من ولاية المنستير.
الفصــل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم :
- معتمد زرمدين : رئيس،
- الحبيب بوزيد : عضو،
- محمد الصويد : عضو،
- علية الذهبي : عضو،
- المنجي يونب : عضو،
- سامية الدندانة : عضو.
الفصــل 3 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 4 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية زرمدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي المنستير المؤرخ في 13 أفريل 2015 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي بزرمدين،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية زرمدين من ولاية المنستير.
الفصــل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم :
- معتمد زرمدين : رئيس،
- الحبيب بوزيد : عضو،
- محمد الصويد : عضو،
- علية الذهبي : عضو،
- المنجي يونب : عضو،
- سامية الدندانة : عضو.
الفصــل 3 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون