أمر حكومي عدد 681 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1138 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (سيدي بوعلي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 681 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1138 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (سيدي بوعلي).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 1 جويلية 1969 المتعلق بإحداث بلدية سيدي بوعلي،
وعلى الأمر عدد 1138 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سوسة المؤرخ في 6 أفريل 2015 بخصوص تسوية الوضعية القانونية للنيابة الخصوصية لبلدية سيدي بوعلي نظرا لعدم مباشرة الأعضاء لمهامهم منذ تسميتها،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية سيدي بوعلي بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
ـ معتمد سيدي بوعلي : رئيس،
ـ عاشور ضيف الله : عضو،
ـ ليليا بوقديدة : عضو،
ـ سالم بن حسين : عضو،
ـ وهيب دومة : عضو،
ـ نور الدين حوالة : عضو،
ـ عبد اللطيف الهذيلي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 1 جويلية 1969 المتعلق بإحداث بلدية سيدي بوعلي،
وعلى الأمر عدد 1138 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سوسة المؤرخ في 6 أفريل 2015 بخصوص تسوية الوضعية القانونية للنيابة الخصوصية لبلدية سيدي بوعلي نظرا لعدم مباشرة الأعضاء لمهامهم منذ تسميتها،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية سيدي بوعلي بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
ـ معتمد سيدي بوعلي : رئيس،
ـ عاشور ضيف الله : عضو،
ـ ليليا بوقديدة : عضو،
ـ سالم بن حسين : عضو،
ـ وهيب دومة : عضو،
ـ نور الدين حوالة : عضو،
ـ عبد اللطيف الهذيلي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون