Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـــدد 688 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (بارد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـــدد 688 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (باردو).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 8 ماي 1909 المتعلق بإحداث بلدية باردو،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية ، كما تم تنقيحه بالأمر 781 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 والأمر عدد 994 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جانفي 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي تونس المؤرخ في 1 أفريل 2015 المتعلق بحل النيابة الخصوصية لبلدية باردو نظرا لتأزم الوضع بالبلدية المذكورة بسبب الصراعات اليومية بين أعضاء النيابة الخصوصية وإطارات وأعوان البلدية إضافة إلى استقالة 5 من الأعضاء ، مما أثر سلبا على حسن سير العمل البلدي والخدمات المسداة للمواطنين وأدى إلى تدهور الوضع البيئي والتأخير في إنجاز المشاريع،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية باردو بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد باردو : رئيس،
- الحبيب الغربي : عضو،
- عادل بوزيدي : عضو،
- الحبيب عمران : عضو،
- سليم الصنهاجي : عضو،
- هشام الهمامي : عضو،
- رضا بن علي : عضو،
- حسني الصحراوي : عضو،
- السبتي الوسلاتي : عضو،
- محمد العيادي : عضو،
- محمد عادل غزاي : عضو،
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟