ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلستيْن المنعقدتيْن تباعا بتاريخ 17 جوان 2015
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلستيْن المنعقدتيْن تباعا بتاريخ 17 جوان 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلستيْ مجلس الهيئة ليوم 17 جوان 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلستيْن بتاريخ 17 جوان 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي وخمائل فنيش.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ خلاص المصاريف الانتخابية و الأجور بدائرة فرنسا 2.
2 ـ الترخيص المسبق في التفاوض المباشر مع شركة البرمجيات الإعلامية التي تم التعامل معها سنة 2014 في خصوص تجديد تراخيص بعض البرمجيات طبق المذكرة المحررة من قبل المدير التنفيذي والمرفوعة للمجلس .
3 ـ مواصلة الحاق رئيس وحدة الشراءات بالهيئة.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ بالنسبة لمسألة اتمام خلاص المصاريف و الاجور الخاصة بدائرة فرنسا (2) :
• خلاص المنسقين.
• خلاص أجور أعوان مركز التجميع .
• خلاص شركتي الحماية "PPSP " و"CRSP".
• خلاص شركتي النقل "AP" و"SK".
• خلاص أجور أعضاء مكاتب الاقتراع.
• استرجاع المصاريف التي بذلت دون وجه اثبات من المنسقين.
2 ـ الترخيص للإدارة التنفيذية للتفاوض المباشر مع الشركات التالية :
D.O.T و A.N.C.E و ADVANGIA و SMS لتجديد تراخيص بعض البرمجيات.
• الترخيص للإدارة التنفيذية في وضع منظومة اتصال الكتروني و اتمام الاجراءات اللازمة بذلك.
3 ـ تمديد إلحاق رئيس وحدة الشراءات إلى موفى شهر سبتمبر 2015.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلستيْ مجلس الهيئة ليوم 17 جوان 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلستيْن بتاريخ 17 جوان 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي وخمائل فنيش.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ خلاص المصاريف الانتخابية و الأجور بدائرة فرنسا 2.
2 ـ الترخيص المسبق في التفاوض المباشر مع شركة البرمجيات الإعلامية التي تم التعامل معها سنة 2014 في خصوص تجديد تراخيص بعض البرمجيات طبق المذكرة المحررة من قبل المدير التنفيذي والمرفوعة للمجلس .
3 ـ مواصلة الحاق رئيس وحدة الشراءات بالهيئة.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ بالنسبة لمسألة اتمام خلاص المصاريف و الاجور الخاصة بدائرة فرنسا (2) :
• خلاص المنسقين.
• خلاص أجور أعوان مركز التجميع .
• خلاص شركتي الحماية "PPSP " و"CRSP".
• خلاص شركتي النقل "AP" و"SK".
• خلاص أجور أعضاء مكاتب الاقتراع.
• استرجاع المصاريف التي بذلت دون وجه اثبات من المنسقين.
2 ـ الترخيص للإدارة التنفيذية للتفاوض المباشر مع الشركات التالية :
D.O.T و A.N.C.E و ADVANGIA و SMS لتجديد تراخيص بعض البرمجيات.
• الترخيص للإدارة التنفيذية في وضع منظومة اتصال الكتروني و اتمام الاجراءات اللازمة بذلك.
3 ـ تمديد إلحاق رئيس وحدة الشراءات إلى موفى شهر سبتمبر 2015.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون