أمر حكومي عـــدد 702 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (ماجل بلعباس).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 702 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (ماجل بلعباس).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 8 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية ماجل بلعباس،
وعلى الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2770 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي القصرين المؤرخ في 14 أفريل 2015 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالنيابة الخصوصية لبلدية ماجل بلعباس نظرا لاستقالة الرئيس وتخلي الأعضاء،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية ماجل بلعباس بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد ماجل بلعباس : رئيس،
- بشير قاسمي : عضو،
- عبد الكريم بوعافية : عضو،
- عمر منصوري : عضو،
- محسن منصوري : عضو،
- الساسي محمودي : عضو،
- الهادي لطيفي : عضو،
- ليلى نصري : عضو.
الفصــل 2 ـوزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 8 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية ماجل بلعباس،
وعلى الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2770 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي القصرين المؤرخ في 14 أفريل 2015 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالنيابة الخصوصية لبلدية ماجل بلعباس نظرا لاستقالة الرئيس وتخلي الأعضاء،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية ماجل بلعباس بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد ماجل بلعباس : رئيس،
- بشير قاسمي : عضو،
- عبد الكريم بوعافية : عضو،
- عمر منصوري : عضو،
- محسن منصوري : عضو،
- الساسي محمودي : عضو،
- الهادي لطيفي : عضو،
- ليلى نصري : عضو.
الفصــل 2 ـوزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون