Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بضبط المقدار الجملي للجوائز المرصودة للسباقات من طرف شركة سباق الخيل بعنوان سنة 2015.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بضبط المقدار الجملي للجوائز المرصودة للسباقات من طرف شركة سباق الخيل بعنوان سنة 2015.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 1970 المؤرخ في 26 ماي 1970 المتعلق بإحداث وتنظيم شركة سباق الخيل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 26 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002 وخاصة الفصل 1 منه،
وعلى الأمر عدد 3665 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بضبط مهام ومشمولات شركة سباق الخيل وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، وخاصة الفصلين 7 و16 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط المقدار الجملي للمنح المرصودة من طرف شركة سباق الخيل للسباقات المبرمجة بميداني قصر السعيد والمنستير في سنة 2015 والتي تشمل المنح بعنوان جوائز السباقات الوطنية والدولية، منح مربي الخيول، منحة النهوض بالسباقات الدولية ومنح السباقات الجهوية ومهرجانات الفروسية بقيمة جملية قدرها خمسة ملايين وثمانمائة وأربعون ألف دينار (000 840 5 دينار) موزعة كما يلي :
ـ منح السباقات الوطنية والدولية : 000 880 3 دينارا.
ـ منحة مربي الخيول : 000 680 1 دينارا.
ـ منحة النهوض بالسباقات الدولية : 000 50 دينارا.
ـ منح السباقات الجهوية ومهرجانات الفروسية : 000 230 دينارا.
المجموع العام : 000 840 5 دينارا.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟