أمر حكومي عدد 682 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (باجة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 682 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (باجة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 13 جويلية 1887 المتعلق بإحداث بلدية باجة،
وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 750 لسنة 2011 المؤرخ في 20 جوان 2011 والأمر عدد 770 لسنة 2012 المؤرخ في 10 جويلية 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي باجة المؤرخ في 6 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية باجة، نظرا لعدم قدرة رئيسها على تسيير الشؤون البلدية والخلاف القائم بين الأعضاء وتغيبهم المتواصل عن الدورات العادية مما أثر سلبا على حسن سير العمل البلدي والخدمات المسداة للمواطنين، إضافة إلى عدم احترام الجاري بها العمل في مجال التهيئة العمرانية خاصة عدم تنفيذ قرارات الهدم مما أدى إلى تفشي ظاهرتي البناء والانتصاب الفوضوي، علاوة على رفض التعامل مع المواطنين والمجتمع المدني وعدم التعاون مع السلط المحلية والجهوية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية باجة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد باجة الشمالية : رئيس،
ـ خالد الأطرش : عضو،
ـ اسماعيل القطيطي: عضو،
ـ محرز حمدي : عضو،
ـ عماد الدين فريعة : عضو،
ـ علي المالكي : عضو،
ـ فيصل الوشتاتي : عضو،
ـ ياسر غومة : عضو،
ـ آمال كدوس : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 13 جويلية 1887 المتعلق بإحداث بلدية باجة،
وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 750 لسنة 2011 المؤرخ في 20 جوان 2011 والأمر عدد 770 لسنة 2012 المؤرخ في 10 جويلية 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي باجة المؤرخ في 6 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية باجة، نظرا لعدم قدرة رئيسها على تسيير الشؤون البلدية والخلاف القائم بين الأعضاء وتغيبهم المتواصل عن الدورات العادية مما أثر سلبا على حسن سير العمل البلدي والخدمات المسداة للمواطنين، إضافة إلى عدم احترام الجاري بها العمل في مجال التهيئة العمرانية خاصة عدم تنفيذ قرارات الهدم مما أدى إلى تفشي ظاهرتي البناء والانتصاب الفوضوي، علاوة على رفض التعامل مع المواطنين والمجتمع المدني وعدم التعاون مع السلط المحلية والجهوية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية باجة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد باجة الشمالية : رئيس،
ـ خالد الأطرش : عضو،
ـ اسماعيل القطيطي: عضو،
ـ محرز حمدي : عضو،
ـ عماد الدين فريعة : عضو،
ـ علي المالكي : عضو،
ـ فيصل الوشتاتي : عضو،
ـ ياسر غومة : عضو،
ـ آمال كدوس : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون