Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تحذف من القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه الخدمات التالية والملاحق المتعلقة بها :
2 ـ حماية مراقبة جودة المنتجات الفلاحية :
32 ـ في تعاطي مهنة الفلاحة لشراء آلات ومواد لأغراض فلاحية : الملحق عدد 12.2،
35 ـ في تسريح المواد الفلاحية المتمتعة بامتيازات جبائية : الملحق عدد 15.2،
36 ـ في تسريح مواد فلاحية تحت نظام المستودع الصوري : الملحق عدد 16.2.
7 ـ التمويل والتشجيعات والنهوض بالاستثمارات الفلاحية :
130 ـ في البذر : الملحق عدد 4.7.
الفصل 2 ـ المديرون العامون ومديرو المصالح المركزية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟