ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 أفريل 2015
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 أفريل 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 13 أفريل 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 13 أفريل 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ المصادقة على بعض القرارات المتعلّقة بعقود إسداء خدمات.
2 ـ الموارد البشرية للهيئة.
3 ـ النظر في تقدم عملية التدقيق بالنسبة للهيئتين الفرعيتين بسوسة وباجة.
4 ـ النظر في كيفية الإعداد للتخطيط الإستراتيجي.
5 ـ مسألة الإدارة التنفيذية : المدير التنفيذي.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ بالنسبة للقرارات المتعلّقة بعقود إسداء خدمات :
• المصادقة على إبرام إسداء خدمات مع السيد مالك مرابط.
• إنهاء عقود إسداء الخدمات في موفى شهر أفريل 2015 باستثناء العقود المبرمة مع الأعوان الذين هم في وضعية تقاعد.
• تكليف السّيد رضا المباركي بالإشراف على مكتب التشريفات والبروتكول لدى مجلس الهيئة.
2 ـ بالنسبة لمسألة الموارد البشرية :
• تفعيل أحكام الفقرة 2 من الفصل 27 من مشروع النظام الأساسي لأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنسبة لمسألة الأقدمية وذلك من خلال إعداد مشروع قرار ترتيبي في الغرض يتم عرضه على مصادقة مجلس الهيئة.
• تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد مشروع برنامج الموارد البشرية للفترة القادمة في حدّها الأدنى وحدّها الأقصى تبعا للحاجيات الفعلية للهيئة.
3 ـ تكليف رئيس وحدة التدقيق الداخلي بتقديم عرض في الجلسة القادمة عن عمليات التدقيق بالهيئتيْن الفرعيتيْن المذكورتيْن.
4 ـ برمجة دورة تكوينية لأعضاء مجلس الهيئة في خصوص إعداد خطة للتخطيط الإستراتيجي موفى شهر أفريل 2015.
5 ـ دعوة المترشحين المقبولين أوليا لخطة مدير تنفيذي لجلسة إستماع في موفى شهر ماي 2015.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 13 أفريل 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 13 أفريل 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ المصادقة على بعض القرارات المتعلّقة بعقود إسداء خدمات.
2 ـ الموارد البشرية للهيئة.
3 ـ النظر في تقدم عملية التدقيق بالنسبة للهيئتين الفرعيتين بسوسة وباجة.
4 ـ النظر في كيفية الإعداد للتخطيط الإستراتيجي.
5 ـ مسألة الإدارة التنفيذية : المدير التنفيذي.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ بالنسبة للقرارات المتعلّقة بعقود إسداء خدمات :
• المصادقة على إبرام إسداء خدمات مع السيد مالك مرابط.
• إنهاء عقود إسداء الخدمات في موفى شهر أفريل 2015 باستثناء العقود المبرمة مع الأعوان الذين هم في وضعية تقاعد.
• تكليف السّيد رضا المباركي بالإشراف على مكتب التشريفات والبروتكول لدى مجلس الهيئة.
2 ـ بالنسبة لمسألة الموارد البشرية :
• تفعيل أحكام الفقرة 2 من الفصل 27 من مشروع النظام الأساسي لأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنسبة لمسألة الأقدمية وذلك من خلال إعداد مشروع قرار ترتيبي في الغرض يتم عرضه على مصادقة مجلس الهيئة.
• تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد مشروع برنامج الموارد البشرية للفترة القادمة في حدّها الأدنى وحدّها الأقصى تبعا للحاجيات الفعلية للهيئة.
3 ـ تكليف رئيس وحدة التدقيق الداخلي بتقديم عرض في الجلسة القادمة عن عمليات التدقيق بالهيئتيْن الفرعيتيْن المذكورتيْن.
4 ـ برمجة دورة تكوينية لأعضاء مجلس الهيئة في خصوص إعداد خطة للتخطيط الإستراتيجي موفى شهر أفريل 2015.
5 ـ دعوة المترشحين المقبولين أوليا لخطة مدير تنفيذي لجلسة إستماع في موفى شهر ماي 2015.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون