ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلستيْن المنعقدتيْن تباعا بتاريخ 5 و6 ماي 2015
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلستيْن المنعقدتيْن تباعا بتاريخ 5 و6 ماي 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلستيْ مجلس الهيئة ليوميْ 05 و06 ماي 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلستيْن بتاريخ 05 و06 ماي 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي وخمائل فنيش.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ مسألة الموارد البشرية والمالية للهيئة.
2 ـ مناقشة مشروع إنتخاب المجلس الأعلى للقضاء.
3 ـ تحديد موعد إجراء المناظرة بالنسبة للمدير التنفيذي.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ بالنسبة لمسألة الموارد البشرية والمالية للهيئة :
• تأجيل القرار بالنسبة للعنصر المتعلّق بالموارد المالية قصد إستكمال البيانات في شأنها.
• تعديل القرار الصادر بجلسة 20 أفريل 2015 في جزئه الرابع المتعلق بإنهاء التعاقد بالنسبة لبعض أعوان :
? بالنسبة للوحدة المركزية للعمليات الانتخابية.
? بالنسبة لوحدة الشؤون الإدارية.
? بالنسبة لأعوان الخدمات والمكلفين بالتنظيف.
? بالنسبة للأعوان المكلفين بالسياقة.
• تعديل قرار مجلس الهيئة المؤرخ في 28 جانفي 2015 في النقطة الثانية وذلك بالتمديد في إسداء الخدمات الخاص بالسّيدة يسرى الصغير بنفس الصيغة طيلة شهريْ مارس وأفريل 2015، على أن يتمّ التعاقد لاحقا مع المعنية بالأمر بصيغة جديدة.
• تعديل القرار عدد 4 من محضر الجلسة المؤرخ في 20 أفريل 2015 فيما يتعلّق بوحدة الشؤون القانونية والنزاعات.
• تعديل القرار عدد 4 من محضر الجلسة المؤرخ في 20 أفريل 2015 وذلك بمواصلة التعاقد مع ستة أعوان.
• مواصلة عقود العمل مع الأعوان المباشرين من جانفي 2015 إلى موفى جويلية 2015.
2 ـ رفع الملحوظات الكتابية بخصوص مشروع إنتخاب المجلس الأعلى للقضاء إلى التشريع العام بمجلس نواب الشعب بناء على طلبها في الغرض.
3 ـ تحديد يوميْ 29 و30 ماي 2015 لإجراء مناظرة إنتداب المدير التنفيذي للهيئة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلستيْ مجلس الهيئة ليوميْ 05 و06 ماي 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلستيْن بتاريخ 05 و06 ماي 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي وخمائل فنيش.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ مسألة الموارد البشرية والمالية للهيئة.
2 ـ مناقشة مشروع إنتخاب المجلس الأعلى للقضاء.
3 ـ تحديد موعد إجراء المناظرة بالنسبة للمدير التنفيذي.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ بالنسبة لمسألة الموارد البشرية والمالية للهيئة :
• تأجيل القرار بالنسبة للعنصر المتعلّق بالموارد المالية قصد إستكمال البيانات في شأنها.
• تعديل القرار الصادر بجلسة 20 أفريل 2015 في جزئه الرابع المتعلق بإنهاء التعاقد بالنسبة لبعض أعوان :
? بالنسبة للوحدة المركزية للعمليات الانتخابية.
? بالنسبة لوحدة الشؤون الإدارية.
? بالنسبة لأعوان الخدمات والمكلفين بالتنظيف.
? بالنسبة للأعوان المكلفين بالسياقة.
• تعديل قرار مجلس الهيئة المؤرخ في 28 جانفي 2015 في النقطة الثانية وذلك بالتمديد في إسداء الخدمات الخاص بالسّيدة يسرى الصغير بنفس الصيغة طيلة شهريْ مارس وأفريل 2015، على أن يتمّ التعاقد لاحقا مع المعنية بالأمر بصيغة جديدة.
• تعديل القرار عدد 4 من محضر الجلسة المؤرخ في 20 أفريل 2015 فيما يتعلّق بوحدة الشؤون القانونية والنزاعات.
• تعديل القرار عدد 4 من محضر الجلسة المؤرخ في 20 أفريل 2015 وذلك بمواصلة التعاقد مع ستة أعوان.
• مواصلة عقود العمل مع الأعوان المباشرين من جانفي 2015 إلى موفى جويلية 2015.
2 ـ رفع الملحوظات الكتابية بخصوص مشروع إنتخاب المجلس الأعلى للقضاء إلى التشريع العام بمجلس نواب الشعب بناء على طلبها في الغرض.
3 ـ تحديد يوميْ 29 و30 ماي 2015 لإجراء مناظرة إنتداب المدير التنفيذي للهيئة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون