أمر حكومي عدد 663 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بحل مجلس بلدية فرنانة من ولاية جندوبة وتعيين نيابة خصوصية بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 663 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بحل مجلس بلدية فرنانة من ولاية جندوبة وتعيين نيابة خصوصية بها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بإحداث بلدية فرنانة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي جندوبة المؤرخ في 2 أفريل 2015 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي بفرنانة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية فرنانة من ولاية جندوبة.
الفصل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم :
ـ معتمد فرنانة : رئيس،
ـ ثريا الشواشي : عضو،
ـ عمر بويحيي : عضو،
ـ كريم الخلفاوي : عضو،
ـ باسم بن سعد : عضو،
ـ حمدة الرزايقي : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بإحداث بلدية فرنانة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي جندوبة المؤرخ في 2 أفريل 2015 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي بفرنانة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية فرنانة من ولاية جندوبة.
الفصل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم :
ـ معتمد فرنانة : رئيس،
ـ ثريا الشواشي : عضو،
ـ عمر بويحيي : عضو،
ـ كريم الخلفاوي : عضو،
ـ باسم بن سعد : عضو،
ـ حمدة الرزايقي : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون