أمر حكومي عـــدد 700 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2943 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (بوعرادة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 700 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2943 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (بوعرادة).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 22 جانفي 1941 المتعلق بإحداث بلدية بوعرادة،
وعلى الأمر عدد 2943 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سليانة المؤرخ في 2 أفريل 2015 بخصوص تسوية الوضعية القانونية للنيابة الخصوصية لبلدية بوعرادة لعدم توفر النصاب القانوني نظرا لوفاة الرئيس وإقالة 3 أعضاء من النيابة الخصوصية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية بوعرادة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد بوعرادة : رئيس،
- الحبيب الفرجاني : عضو،
- عبد المنعم غيث : عضو،
- عادل الطرابلسي : عضو،
- الطايع الجويني : عضو،
- كمال العطواني : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 22 جانفي 1941 المتعلق بإحداث بلدية بوعرادة،
وعلى الأمر عدد 2943 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سليانة المؤرخ في 2 أفريل 2015 بخصوص تسوية الوضعية القانونية للنيابة الخصوصية لبلدية بوعرادة لعدم توفر النصاب القانوني نظرا لوفاة الرئيس وإقالة 3 أعضاء من النيابة الخصوصية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية بوعرادة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد بوعرادة : رئيس،
- الحبيب الفرجاني : عضو،
- عبد المنعم غيث : عضو،
- عادل الطرابلسي : عضو،
- الطايع الجويني : عضو،
- كمال العطواني : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون