أمر حكومي عدد 679 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (تبرسق
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 679 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (تبرسق).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 فيفري 1904 المتعلق بإحداث بلدية تبرسق،
وعلى الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1380 لسنة 2013 المؤرخ في 8 مارس 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي باجة المؤرخ في 6 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية تبرسق، نظرا لعدم قدرتها على تسيير شؤون البلدية بسبب عدم كفاءة أعضائها وغياب التناغم بينهم بالإضافة إلى الخلافات بين الأعضاء وإطارات البلدية مما أثر سلبا على سير العمل البلدي وإسداء الخدمات للمواطنين، علاوة على عدم ضبط شروط ومقاييس إسناد تراخيص الإشغال الوقتي للطريق العام والأكشاك مما ساهم في تفشي ظاهرة الانتصاب الفوضوي وتسبب في احتجاج وتذمر المواطنين،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية تبرسق بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
ـ معتمد تبرسق: رئيس،
ـ سليم الطرابلسي : عضو،
ـ صالح البلومي : عضو،
ـ فتحي النميري : عضو،
ـ ياسين المرزوقي : عضو،
ـ يونس مرزوق : عضو،
ـ وداد العمري : عضو،
ـ الشاذلي العوادي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 فيفري 1904 المتعلق بإحداث بلدية تبرسق،
وعلى الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1380 لسنة 2013 المؤرخ في 8 مارس 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي باجة المؤرخ في 6 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية تبرسق، نظرا لعدم قدرتها على تسيير شؤون البلدية بسبب عدم كفاءة أعضائها وغياب التناغم بينهم بالإضافة إلى الخلافات بين الأعضاء وإطارات البلدية مما أثر سلبا على سير العمل البلدي وإسداء الخدمات للمواطنين، علاوة على عدم ضبط شروط ومقاييس إسناد تراخيص الإشغال الوقتي للطريق العام والأكشاك مما ساهم في تفشي ظاهرة الانتصاب الفوضوي وتسبب في احتجاج وتذمر المواطنين،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية تبرسق بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
ـ معتمد تبرسق: رئيس،
ـ سليم الطرابلسي : عضو،
ـ صالح البلومي : عضو،
ـ فتحي النميري : عضو،
ـ ياسين المرزوقي : عضو،
ـ يونس مرزوق : عضو،
ـ وداد العمري : عضو،
ـ الشاذلي العوادي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون