أمر رئاسي عدد 115 لسنة 2015 مؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على ميثاق إحداث وتنظيم الشبكة الإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة المخلفات "سويب ـ نت".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 115 لسنة 2015 مؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على ميثاق إحداث وتنظيم الشبكة الإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة المخلفات "سويب ـ نت".
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2015 المؤرخ في 15 جوان 2015 المتعلق بالموافقة على ميثاق إحداث وتنظيم الشبكة الإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة المخلفات "سويب ـ نت"،
وعلى ميثاق إحداث وتنظيم الشبكة الإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة المخلفات "سويب ـ نت"،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على ميثاق إحداث وتنظيم الشبكة الإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة المخلفات "سويب ـ نت".
الفصل 2 ـ وزير البيئة والتنمية المستدامة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2015 المؤرخ في 15 جوان 2015 المتعلق بالموافقة على ميثاق إحداث وتنظيم الشبكة الإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة المخلفات "سويب ـ نت"،
وعلى ميثاق إحداث وتنظيم الشبكة الإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة المخلفات "سويب ـ نت"،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على ميثاق إحداث وتنظيم الشبكة الإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة المخلفات "سويب ـ نت".
الفصل 2 ـ وزير البيئة والتنمية المستدامة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون