قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 جوان 2015.
سمي السيد توفيق الزرلي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن السيد سيد بلال، وذلك ابتداء من 6 ماي 2015.
سمي السيد توفيق الزرلي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن السيد سيد بلال، وذلك ابتداء من 6 ماي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون