أمر حكومي عـــدد 701 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2410 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (السرس).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 701 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2410 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (السرس).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 3 فيفري 1966 المتعلق بإحداث بلدية السرس،
وعلى الأمر عدد 2410 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي الكاف المؤرخ في 6 أفريل 2015 بخصوص تسوية الوضعية القانونية للنيابة الخصوصية لبلدية السرس نظرا لعدم توفر النصاب القانوني،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية السرس بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد السرس : رئيس،
- حاتم القايد : عضو،
- سامي الورفلي : عضو،
- أحمد العبيدي : عضو،
- حياة الحيدري : عضو،
- عبد اللطيف الصالحي : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 3 فيفري 1966 المتعلق بإحداث بلدية السرس،
وعلى الأمر عدد 2410 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي الكاف المؤرخ في 6 أفريل 2015 بخصوص تسوية الوضعية القانونية للنيابة الخصوصية لبلدية السرس نظرا لعدم توفر النصاب القانوني،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية السرس بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد السرس : رئيس،
- حاتم القايد : عضو،
- سامي الورفلي : عضو،
- أحمد العبيدي : عضو،
- حياة الحيدري : عضو،
- عبد اللطيف الصالحي : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون