Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2015

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 11 ماي 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 11 ماي 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ البتّ في القبول الاولي لملفات الترشح لخطة مدير تنفيذي للهيئة.
2 ـ مراجعة قرار الهيئة بجلسة 20 أفريل 2015 بالنسبة للنقطة عدد 3.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ تحديد قائمة المترشحين المقبولين أوليا لخطة مدير تنفيذي من ضمن 23 ملف ترشح على النحو التالي :
? سعاد عبد الرحمان
? الصادق مطيمط
? عاطف بوغطاس
? خليل بن حميدة
? المنذر بوسنينة
? عبد الجواد الحرازي
? صالح الرياحي
? عبد المجيد المكي
? وجدي برغل
? صابر الزوق
? آمال حتيرة
? أكرم الودرني
? مراد الماجري
? عمر بوستة
2 ـ مراجعة القرار عدد 3 الصادر بتاريخ 20 أفريل 2015 وذلك بمواصلة إلحاق السيد محمد رمضاني.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟