قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 جوان 2015.
سمي السيد عبد الكريم العجمي عضوا ممثلا عن بلدية منوبة بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن السيد بدر الدين الطرودي، وذلك ابتداء من 20 نوفمبر 2014.
سمي السيد عبد الكريم العجمي عضوا ممثلا عن بلدية منوبة بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن السيد بدر الدين الطرودي، وذلك ابتداء من 20 نوفمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون