الفصل 92
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطـــني للجهات والأقاليم التالية :
"أقسـم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم الـــبلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة".
إذا تعذّر أداء هذه أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس الجمهورية
يؤديها أمام أعضاء المحكمة الدستورية.
"أقسـم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم الـــبلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة".
إذا تعذّر أداء هذه أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس الجمهورية
يؤديها أمام أعضاء المحكمة الدستورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون