الفصل 20
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها وأعضاء أي مجلس نيابي وعلى القضاة أن يصرحوا بمكاسبهم وفق ما يضبطه القانون.
يسري هذا الحكم على أعضاء الهيئات المستقلّة وعلى كلّ من يتولى عليا.
يسري هذا الحكم على أعضاء الهيئات المستقلّة وعلى كلّ من يتولى عليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون