الفصل 60
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
يتم إنتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية.
إذا تعذّر إجراء الإنتخابات بسبب فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
إذا تعذّر إجراء الإنتخابات بسبب فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون