الفصل 80
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة حل مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم تعرض على مصادقة المجلس في دورته العادية الاولى.
يستثنى القانون الإنتخابي من مجال المراسيم.
يستثنى القانون الإنتخابي من مجال المراسيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون