الفصل 35
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب
محـــاميا. وتحدد مدة الإيقـاف والاحتفاظ بقانون.
محـــاميا. وتحدد مدة الإيقـاف والاحتفاظ بقانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون