الفصل 73
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب
وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون