الفصل 81
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
يتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات
والأقاليم.
يتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الإنتخابي.
ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات
والأقاليم.
يتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الإنتخابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون