الفصل 59
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر ناخبا كلّ يتمتع بالجنسية التونسية، وبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة، وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون
الإنتخابي.
الإنتخابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون