الفصل 126
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون