الفصل 19
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة وكل تمييز بين المواطنين على أساس أي انتماء
جريمة يعاقب عليها القانون.
جريمة يعاقب عليها القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون