الفصل 116
مشروع دستور الجمهورية التونسية 2022
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لرئيس الجمهوريــة إذا تم توجيه لوم ثانية للحكومة أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس
نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما.
ويجب أن ينص الأمر المتعلق بالحل على دعوة الناخبين لإجراء إنتخابات جديدة لأعضاء مجلس نواب الشعب ولأعضاء المجلس
الوطني للجهات والأقاليم أو لأحدهما في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
وفي حالة حلّ المجلسين أو حلّ أحدهما، لرئيس الجمهورية أن يتّخذ مراسيم يعرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس
الوطني للجهات والأقاليم أو على أحدهما فقط بحسب الإختصاصات المخولة لكل واحد من هذين المجلسين.
نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما.
ويجب أن ينص الأمر المتعلق بالحل على دعوة الناخبين لإجراء إنتخابات جديدة لأعضاء مجلس نواب الشعب ولأعضاء المجلس
الوطني للجهات والأقاليم أو لأحدهما في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
وفي حالة حلّ المجلسين أو حلّ أحدهما، لرئيس الجمهورية أن يتّخذ مراسيم يعرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس
الوطني للجهات والأقاليم أو على أحدهما فقط بحسب الإختصاصات المخولة لكل واحد من هذين المجلسين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون